السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
289
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
متفاوت است . در ارتكاب عمدى ، قصاص ثابت است ؛ ليكن در نابينا ، عمد أو به منزلهء خطاى بينا ومحكوم به حكم ارتكاب جنايت از روى خطا است . بنابر اين ، اگر نابينا كسى را بكشد يا به عضوى از اعضاى أو آسيب بزند ، قصاص نمىشود ؛ بلكه دية ثابت مىگردد وديهء أو نيز بر عهده عاقلهء أو ( - - ) عاقله ) است ودر صورت نداشتن عاقله ، دية در مال أو ثابت است ، 1 وچنانچه جانى نيز مالي نداشته باشد ، امام از بيت المال مىپردازد . 2 گسترهء قاعده : قاعدهء ياد شده در باب قصاص وديات جارى وشامل همهء جنايات عمدى نابينا مىشود . 3 مستند قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعده به روايات وارد شده با مضمون آن استناد كردهاند ؛ 4 ليكن بسيارى ، روايات را نپذيرفته ودر نتيجة قاعده را معتبر ندانسته وميان جنايات بالغ بينا ونابينا تفاوتى قائل نشده وحكم را نسبت به هر دو يكسان دانستهاند . 5 برخى ، مضمون قاعده را به مشهور نسبت دادهاند . 6 قاعدهء عَمدُ الصبى خطأ قاعدهء عَمدُ الصَّبى خَطَأ : از قواعد فقهى . اين قاعده برگرفته از برخى روايات وارد شده به اين مضمون 1 ومقصود از آن اين است كه افعال عمدى نابالغ ، حكم افعال غير عمدى بالغ را دارد . از آن در برخى كتابهاى دربردارندهء قواعد فقهى ودر بعضي أبواب ، همچون حج ، بيع وديات سخن گفتهاند . مفاد قاعده : حكم افعال صادر شده از بالغ از روى عمد با حكم صدور آنها از روى خطا متفاوت است ؛ ليكن نسبت به نابالغان ، حكم هر دو صورت يكى است و
--> ( 1 ) . النهاية / 760 ؛ المهذب 2 / 496 ؛ الوسيلة / 455 ؛ غاية المراد 4 / 342 - 343 ؛ رياض المسائل 14 / 103 ؛ القصاص على ضوء القرآن والسنة 1 / 451 ؛ تكملة منهاج الصالحين / 137 ( 2 ) . تكملة منهاج الصالحين / 137 ؛ تفصيل الشريعة ( القصاص ) / 186 - 187 ( 3 ) . تفصيل الشريعة ( القصاص ) / 185 ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 / 89 و 399 ( 5 ) . كتاب السرائر 2 / 368 ؛ تحرير الأحكام 5 / 465 ؛ إيضاح الفوائد 4 / 601 ؛ المهذب البارع 5 / 198 ؛ غاية المرام 4 / 390 ؛ جواهر الكلام 42 / 190 ( 6 ) . غاية المراد 4 / 342 - 343 .